الشيخ محمد السند
291
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 5 : يجوز أن يصلّي على الميت أشخاص متعدّدون ] ( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلّي على الميت أشخاص متعدّدون ( 1 ) فرادى في زمان واحد وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، وإلّا نوى بالبقية الاستحباب ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقاً . [ مسألة 6 : قد مرّ - سابقاً - انه إذا وجد بعض الميت ] ( مسألة 6 ) : قد مرّ - سابقاً - انه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم
--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 17 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 33 وب 6 .